قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 24 مايو
المادة 2
يحدد مقر هذا الملحق بسيدى ابراهيم في محلات الثكنة القديمة « ثكنة برودن » .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد مقر هذا الملحق بسيدى ابراهيم في محلات الثكنة القديمة « ثكنة برودن » .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.