قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تعديل الفقرة (ه) من المادة الاولى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار بيع الكحول. 347
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.