قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين عليوية لصالح بلدية سوق الاثنين 578
المادة 2
يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى أجل ثمانية أيام (8) كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ، ويمكن ان تقبل البضائع المشحونة او المرسلة في الاجل المحدد أعلاه بكل حرية عند الدخول الى الجزائر ، والتاريخ الذي سيؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال 10