قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 صادر عن والي سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين عليوية لصالح بلدية سوق الاثنين 578
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.