هذا النص

يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

قرار · 3 أكتوبر سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.