قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الأول — الأصناف المهنية والأصناف الفرعية
المادة 7
تجمع الترشيحات من بين الأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية.
يجب على المترشحين، قبل تقديم ترشيحاتهم، أن يكونوا قد دفعوا جميع اشتراكاتهم.