القسم الأول — الأصناف المهنية والأصناف الفرعية
المادة 4
يحدد عدد الأصوات التي تمنح لكل منخرط كما يأتي :
– صوت واحد (1) إذا كان عدد أجراء الشخص الطبيعي أو المعنوي أقل من عشرة (10) أجراء،
– صوتان (2)، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين عشرة (10) أجراء وخمسين (50) أجيرا،
– ثلاثة (3) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين واحد وخمسين (51) أجيرا ومائة (100) أجير،
– أربعة (4) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائة وواحد(101) ومائتي (200) أجير،
– خمسة (5) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائتين وواحد (201) وثلاثمائة (300) أجير.
– ستة (6) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين ثلاثمائة وواحد(103) وخمسمائة (500) أجير،
– سبعة (7) أصوات، إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين خمسمائة وواحد (501) و ألف (1000) أجير،
– صوت واحد إضافي عن كل شريحة من خمسمائة (500) أجير، إذا كان عدد الأجراء أكثر من ألف (1000) دون أن يتجاوز خمسة (5) أصوات إضافية.
عدد الأجراء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو العدد الذي يصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي لكل ولاية عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات.