قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الأول — الأصناف المهنية والأصناف الفرعية
المادة 2
تحدد الأصناف المهنية في أربعة (4) أصناف حسب النسيج الاقتصادي لكل ولاية، وتتمثل في :
– التجارة،
– الصناعة،
– البناء والأشغال العمومية والري،
– الخدمات.
تقسم الأصناف المهنية إلى أصناف فرعية.
تحدد الأصناف المهنية والأصناف الفرعية في الملحق الأول بهذا القرار.