قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 26
ينظم دور ثان، حسب نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي :
– تاريخ إعلان النتائج، في حالة ما إذا حصل مترشحان على عدد متساو من الأصوات، ولم يسجل أي طعن قضائي،
– تاريخ صدور الحكم القضائي الذي يفصل في الطعن المقدم.