قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 25
تقدّم الطعون، في حالة أي نزاع حول نتائج الانتخابات، أمام المحكمة المختصة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.