قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 20
يجب على الناخب عند دخول مكتب التصويت أن يثبت هويته وعدد الأصوات التي له الحق فيها، وعند الاقتضاء، تقديم وكالة، على أن تكون وكالة وحيدة للشخص الواحد.
كما يجب أن يكون حاملا لسجله التجاري أو نسخة من آخر تصريح باشتراكاته المدفوعة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.