قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 18
يمكن المترشحين للانتخابات أو ممثليهم أن يحضروا كل عمليات التصويت في حدود ممثل واحد لكل مكتب تصويت، ويتعين عليهم أن يمتنعوا عن التدخل في سير العمليات الانتخابية.