قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الثاني — كيفيات إجراء الانتخابات
المادة 15
يتشكل مكتب التصويت من ممثل عن كل من :
– مديرية التجارة،
– مديرية الطاقة والمناجم،
– مديرية الصناعة،
– مديرية النقل،
– مديرية الضرائب،
– مديرية الأشغال العمومية،
– مديرية السكن والعمران والمدينة،
– مديرية السياحة والصناعة التقليدية،
– الغرفة الولائية المعنية،
– منظمة أرباب العمل الموجودة في الولاية.