قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القبر الرومانى لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1372
المادة 5
عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على القبر الروماني لوادى القنطرة.