قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القبر الرومانى لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1372
المادة 2
يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.