قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1985
قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القبر الرومانى لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1372
المادة الأولى
تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف القبر الرومانى لوادى القنطرة بولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.