قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والقاضى بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة 941

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.