قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والقاضى بتنظيم استعمال المواد العضوية المركبة لابادة الطفيليات الحيوانية المضرة بالفلاحة 941
المادة 2
يكلف مدير الانتاج الحيواني ومدير الادارة العامة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 .
احمد محساس وزارة العدل -