قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 ، يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها . . . . . . . . . 20
المادة 12
يجب على مسؤولي مراكز الإنتاج والتطهير والتوضيب والإرسال أن يتأكدوا من :
- بقاء شروط الاعتماد لمراكزهم صالحة،
- أخذ عينات تمثيلية للمياه ومنتجاتهم للتحليل في مخابر مختصة، أن يفتحوا سجلاً يحتفظ به، تدون عليه نتائج المراقبة والتحليل ليقدم للسلطة المختصة.