المادة 11
يجب أن تتوفّر وسائل نقل المحارات الحية ذات الصدفتين على ما يأتي :
تكون الجوانب الداخلية أو أي جزء آخر قد يلامس المحارات ذا مادة مقاومة للتآكل، ملساء، وسهلة التنظيف تكون تتوفّر على أجهزة فعّالة لحماية المحارات من الدرجات القصوى، الحارة أو الباردة والغبار والأوساخ، وكذا الأضرار التي قد تلحق بالقواقع بسبب الاهتزاز ينبغي ألا تنقل المحارات مع مواد أخرى تنقل إليها عناصر ملوثة أو جراثيم، ينبغي ألا توضع طرود المحارات الحية ذات الصدفتين عند نقلها على أرضية السيارة أو الحاوي مباشرة، بل ينبغي أن تكون وسيلة النقل مجهزة بألواح أو أي وسيلة أخرى تحمي ضد هذا الاحتكاك، ينبغي أن يوضع الثلج المستعمل عند نقل طرود المحارات من ماء صالح للشرب أو ماء بحر نظيف.