قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، والمتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة .2011 عبد المالك سلال وزارة الثّقافة