قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
المادة 2
تتولى المؤسسة في هذا الاطار جميع العمليات المتصلة بهدفها طبقا للاجراءات الثابتة وللقوانين والتنظيمات المعمول بها.