المادة 4
يتولى الكتابة الدائمة لهذه اللجنة مستشار تقنى يعين خصيصا لهذا الغرض ويكلف بمايلي :
جمع ومعالجة عناصر الاعلام المتعلقة بالبرامج المخططة - للتجهيزات التخصصية ومحتواها والتي تقوم المصالح المعنية باعدادها ، تلخيص الاقتراحات المدلى بها من المصالح والمؤسسات والجماعات المعنية بقصد العمل على تألف وتناسق مبادراتها ،
- اعداد جداول أعمال اجتماعاتها بالتعاون مع المصالح المعنية ، 1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 9 محرم عام 1397 ه.
التنظيم العام لاشغال اللجنة .
تحرير محضر الاجتماعات والمقررات المتخذة وتبليغها للمصالح المعنية ،
- متابعة تطبيق الترتيبات التي تتخذها كل مصلحة وذلك لتنفيذ التدابير المقررة ، اعداد تقرير سنوى بالنشاط المتعلق بالمسائل المدروسة - والتدابير التي تتخذها اللجنة وتأثير هذه التدابير على عمل المصالح والنتائج المحصل عليها وتوزيع هذا التقرير على المصالح المعنية .