قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1396 الموافق 21 سبتمبر سنة 1976 يتضمن احداث لجنة تقنية لتنسيق التجهيزات التخصصية وتوافقها ، 1617
المادة 3
تشكل اللجنة التقنية لتنسيق التجهيزات :
التخصصية وتوافقها والتي يرأسها وزير الداخلية، وفي حالة حصول مانع له الكاتب العام ، من :
مفتش عام ، المديرين العامين المعنيين ، كل شخص يجرى تعيينه من قبل وزير الداخلية بالنظر لاختصاصه .