المادة 2
تنحصر مهمة اللجنة التقنية المكلفة بتنسيق الاعمال التابعة لمجال التجهيزات التخصصية بمايلي :
توجيه جميع الدراسات والابحاث الرامية لتنظيم التطبيق المتعلق بشروط التوافق للتجهيزات التخصصية بقصد تكييفها مع أهداف المصالح المكلفة بانجازها .
تحديد الشروط العامة لتوحيد النسق للنوعيات التقنية المتعلقة بالتجهيزات التخصصية وتوزيع التوصيات الضرورية للمصالح مع مراعاة التجديدات التقنولوجية.
ايضاح الاهداف المعينة لمختلف المصالح القائمة بتأسيس التجهيزات التخصصية وذلك في اطار مخططات التنمية .
بحث ودراسة كل اقتراح أو عرض من شأنه عقلية و تحسين وتنمية قطاع التجهيزات التخصصية ، تحديد الشروط العامة لشراء التجهيزات التخصصية - وصيانتها واستعمالها .
- متابعة جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ البرامج بقصد الاطلاع على النتائج المحصل عليها، وعند الاقتضاء ايجاد الحلول للمشاكل الطارئة .