قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي " القراءة في احتفال " في تيبازة
المادة 2
يشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 خليدة تومي ★