قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2010
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي المحلي " القراءة في احتفال " في تيبازة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 مايو سنة 2010 م الم هرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي محلي سنوي " القراءة في احتفال " في بومرداس.