قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1441 الموافق 24 أكتوبر سنة 2019، يحدد بالانتخابات الرئاسية. 24 للانتخابات كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.