قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1401 الموافق 20 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 176
المادة الأولى
يفوض الى السيد اسماعيل بابا عمرو جلمام مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .