قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2002
قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 12
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوبكر لونيس، نائب مدير الاتصالات اللاسلكية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.