قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 34
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 34
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.