قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 15 يونيو سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.