قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025 ، يتضمن تحيين محتوى قائمة النشاطات المفردة المتعلقة بالمقاول الذاتي
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو 2025 نور الدين واضح