قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة جزائرية. 2001، يتضمن الموافقة على ثلاثة (3) مقاييس 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.