قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 5
تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : * بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية :
- كليات الحقوق بالجامعات،
- المدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة،
- جامعة التكوين المتواصل،
- المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني للتسيير. * بالنسبة لرتبتي مدقق ومفتش للوظيفة العمومية :
- المدرسة الوطنية للإدارة،
- كليات الحقوق بالجامعات،
- المدرسة الوطنية للمناجمت وإدارة الصحة.