قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 13
تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 12 أعلاه من :
- المدير المكلف بتسيير الموارد البشرية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، أو ممثلها،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.