هذا النص

يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي

قرار · 2 ديسمبر سنة 2021

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.