هذا النص

يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

قرار · 24 جانفي سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.