قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1447 الموافق 24 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 3
تزوّد اللّجنة الوطنية للدفع التي تعقد اجتماعاتها على مستوى بنك الجزائر، بأمانة دائمة يسيّرها أمين دائم.
يعين أعضاء الأمانة الدائمة بمقرّر من محافظ بنك الجزائر.