قرار

قرار مؤرّخ في 25 شوال عام 1428 الموافق 6 نوفمبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.