قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
المادة 3
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة .1968 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي