قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.