قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 يتضمن حدود الربح الخاصة بتسويق الزبدة . 1121
المادة الأولى
ان حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة الزبدة تحدد كما يلى :
بالجملة : 45 ر . دج للكلغ بالتقسيط : 80 ر . دج للكلغ