قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.