قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الإستغلال الآلي في الإتصالات الهاتفية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. 1004
المادة 2
تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين .
ب 3.5 ثوان.