قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول الورقة المصرفية الجديدة من فئة مانتي دينار جزائري (200) دج) 924
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 28 مارس سنة 1983.
بوعلام بن حمودة الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة وزارة السياحة -------