قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن حل معهد تشريح الاسنان ودراسة امراض الفم والاسنان واحداث قسم لجراحة الاسنان في حظيرة معهد العلوم. الطبية لجامعة الجزائر 1290
المادة 4
يكلف مدير التعليم ومدير جامعة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 139 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 • محمد الصديق بن يحيى