قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لمستخدمي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . 4
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء لمستخدمي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.