المادة 9
ان امتحانات القبول فى مدارس التعليم الشبه الطبي الثانوية هي مخصصة :
الجمعة 12 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385
- للجزائريات والجزائريين الذين بلغوا 17 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في 31 ديسمبر في السنة التي يجرى خلالها امتحان القبول والذين داوموا على دراسة تتضمن سنة كاملة للقسم الثالث من الليسيات او الثانويات .
للأعوان الطبيين الابتدائيين الذين بلغوا 30 عاما على الاقل والذين مارسوا مهامهم دون انقطاع خلال الثلاث سنوات في مصلحة الصحة العمومية .
للتلاميذ الذين داوه وا مدة سنة واحدة كاملة على قسم التأهيل فى التعليم التحضيرى المقرر من قبل وزير الشؤون الاجتماعية