المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة 1964 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 نيابة عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وبتفويض منه مدير الادارة العامة مجمد عاشور بلاغات اعلانات وزارة الارشاد القومي كتابة الدولة للشبيبة والرياضة اعلان طلب عروض طرح طلب عروض للعملية التالية : بناء مراكز التربية الشعبية مركبات رياضية في الجزائر
- يشتمل طلب العروض هذا على قطعة فريدة تضم جميع اجهزة الدولة . وكل مقاول يقدم عرضا لمركز التربية الشعبية مركبا رياضيا للعمالة ذات الشأن . فيعتبر ذلك العرض ساريا على مجموع الوحدات المقرر بناؤها في تلك العمالة فيما يتعلق بمركز التربية الشعبية : القيمة التقديرية لاشغال مركز واحد 180,000 د ج
- عمالة باتنة : 7 مراكز
- عمالة المدية : 4 مراكز
- عمالة تيارت : 2 مركزان
- عمالة سطيف : 3 مراكز
- عمالة الاصنام : 1 مركز واحد فيما يتعلق بالمركبات الرياضية : القيمة التقديرية لاشغال مركب واحد 48,000 دينار جزائري 1 M J V 25
- عمالة سطيف : 10 مركبات
- عمالة عنابة : 10 مركبات عمالة باتنة : 7 مركبات
- عمالة قسنطينة : 7 مركبات
- عمالة وهران : 6 مركبات
- عمالة الساورة : 6 مركبات
- عمالة تيارت : 7 مركبات
- عمالة سعيدة : 7 مركبات عمالة مستغانم : 2 مركبان عمالة الجزائر : 7 مركبات عمالة المدية : 6 مركبات عمالة تيزي وزو : 6 مركبات عمالة تلمسان : 2 مركبان يستطيع المقاولون الحصول على الملفات الضرورية لتقديم العروض بعد تأدية نفقات نسخها وذلك بتوجيه الطلب لهذه الغابة الى « اوتيك 7 نهج الامير عبد الكريم الخطابي (سابقا نهج شارل بيفي) » التي ترسل الملفات الى مرجعها بعد المنوه عنه نقدا او بموجب حوالة او بموجب شيك مصرفي بمبلغ : 45070 د ج بالنسبة لمركز التربية الشعبية 60 30 د ج بالنسبة للمركب شروط الترشيح : لا يشترط تقديم طلب مسبق للقبول .
حدد تاريخ انتهاء استلام الطلبات يوم الثلاثاء 15 سبتمبر سنه 1964 على الساعة 17 ويلزم توجيهها الى :
وزارة الارشاد القومى ، كتابة الدولة للشبيبة والرياضة 17 نهج موغادور - الجزائر بالمكتب رقم 214 في الطابق الثاني
- ويجوز توجيه الطلبات بالبريد في ظرف مضمون او بطريقه الايداع للعنوان المذكور لقاء ايصال و يمكن مراجعة الملفات لدى المهندسين المعماريين السيدين تو شامة ، 1 نهج بوربلى لاسابي (الجزائر العاصمة) او لدى المهندسين المعمار بين السيدين دى مارتينو - وجوانيدا 202 شارع بوقرة (الجزائر العاصمة) .
- والمدة التي يلزم المرشحون خلالها بطلبات عروضهم محددة بتسعين يوما .
المطبعة الرسمية - الجزائر