قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن التسجيل في قوائم الكفاءة 381
المادة 11
تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا المرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.